الفيض الكاشاني
908
الوافي
« يقرع الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللَّه وعلى سهم آخر أمة اللَّه ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت اللَّه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه » . 25250 - 14 ( الكافي 7 : 158 ) محمد ، عن ( التهذيب 9 : 357 رقم 1275 ) أحمد ، عن ابن فضال والحجال ، عن ثعلبة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال « يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون اللَّه وتجال السهام عليه على أي ميراث تورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج عليه ورثه » ثم قال « وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول اللَّه فساهم فكان من المدحضين » ( 1 ) قال « وما من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب اللَّه ولكن لا تبلغه عقول الرجال » . 25251 - 15 ( الكافي 7 : 157 ) الأربعة ( التهذيب 9 : 356 رقم 1274 ) القميان ، عن
--> ( 1 ) الصافات / 141 . ( 1 ) في الكافي : إسحاق الفزاري ، وفي التهذيب : إسحاق المرادي وأشار إلى هذا الاختلاف في جامع الرواة - 1 : 88 وقال : الظاهر أن الفزاري اشتباه والصواب المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه واتحاد الخبر . ( 2 ) الظاهر سقط من السند إسحاق المرادي ، فتدبر . ( 3 ) هكذا في الأصل والفقيه ولكن في الكافي والتهذيب : القاسم بن محمد الجوهري .